الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل السابع — الأحكام المطبقة على سلك العاملين للبريد › الفرع الثاني — شروط الترقية
المادة 79
يرقى بصفة عامل رئيسي للبريد : )1 عن طريق الامتحان المهني، العاملون المتخصصون للبريد الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على سبيل الاختيار، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، العاملون المتخصصون للبريد الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بعد تسجيلهم في قائمة التأهيل.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم، إلى متابعة تكوين بنج اح، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكل ف بإدارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.