الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل السادس — الأحكام المطبقة على سلك مفتشي البريد › الفرع الثاني — شروط الترقية
المادة 67
يرقى بصفة مفتش للبريد: )1 عن طريق الامتحان المهني، العاملون الرئيسيون المتخصصون للبريد الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على سبيل الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، العاملون الرئيسيون المتخصصون للبريد الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بعد تسجيلهم في قائمة التأهيل.