الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الخامس — الأحكام المطبقة على س لك المف تشين الرئيسيين للمواصلات السلكية واللاسلكية › الفرع الثاني — شروط الترقية
المادة 62
يرقى بصفة رئيس المفتشين الرئيسيين للمواصلات السلكية واللاسلكية : )1 عن طريق الامتحان المهني، مفتشو قسم المواصلات السلكية واللاسلكية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على سبيل الاختيار، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، مفتشو قسم المواصلات السلكية واللاسلكية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بعد تسجيلهم في قائمة التأهيل.