الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 5
تطبيقا لأحكام المادة 121 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، يؤدي الموظفون المعينون لممارسة مهام شرطة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أمام محكمة إقامتهم الإدارية اليمين القانونية الآتية :
" أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأحافظ بكل صرامة على التزاماتي وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة عليّ ."
لا تجدد اليمين ما لم يحدث انقطاع نهائي في الوظيفة، مهما يكن مكان التعيين أو الرتب أوالمناصب المشغولة.
يخضع أعوان شرطة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عند مباشرة وظائفهم للسلطة التي لها صلاحية التعيين.
يدعون للعمل في أي وقت نهارا وليلا وكذا خارج المدة القانونية للعمل.
تسلم لهم بطاقة مهنية من الإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال تؤهلهم لممارسة المهام 5 سبتمبر سنة 2010 م الموكلة إليهم بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.
وتسحب منهم في حالة التوقف المؤقت للمهام وترد لهم خلال الرجوع إلى الخدمة.
يلزم الأعوان الذين تم توقيفهم نهائيا عن مهامهم بإرجاع البطاقة المهنية إلى الإدارة.
الفصل الثالث التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة الفرع الأول التوظيف والترقية المادّ ة 6 : يتم التوظيف والترقية في الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، من بين المترشحين الحائزين الشهادات أو الإجازات في التخصصات الآتية : )1 بالنسبة لسلك المهندسين لتكنولوجيات الإعلام والاتصال :
- الاتصالات السلكية واللاسلكية،
- الإلكترونيك،
- الإعلام الآلي،
- الأنترنت،
- الوسائط المتعددة،
- شبكات وتكنولوجيا الاتصالات السلكية واللاسلكية،
- الإلكترونيك - الاتصالات السلكية واللاسلكية المتطورة،
- الاتصال - المعالجة الرقمية،
- الاتصالات السلكية واللاسلكية المتطورة،
- أنظمة الاتصال الرقمي،
- الإلكترونيك - الميكرو إلكترونيك والاتصالات السلكية واللاسلكية،
- الاتصالات السلكية واللاسلكية والشبكات،
- معالجة المعلومة والأنظمة،
- صيانة وأمن الإعلام الآلي،
- أنظمة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- أنظمة الاتصالات والشبكات،
- أنظمة الاتصالات الرقمية، 26 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 5 سبتمبر سنة 2010 م
- علوم وتكنولوجيات الإعلام والاتصال - أنظمة الإعلام المتصلة،
- هندسة البرمجيات،
- نظام الإعلام الآلي والشبكات. )2 بالنسبة لسلك التقنيين لتكنولوجيات الإعلام والاتصال :
- الاتصالات السلكية واللاسلكية،
- الإلكترونيك،
- الإعلام الآلي، )3 بالنسبة لأسلاك المفتشين الرئيسيين للبريد :
- العلوم القانونية والإدارية،
- العلوم الاقتصادية،
- العلوم المالية،
- علوم التسيير.
يمكن أن تتمم أو تعدل قائمة التخصصات المذكورة أعلاه، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.