الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الخامس — الأحكام المطبقة على س لك المف تشين الرئيسيين للمواصلات السلكية واللاسلكية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 57
يكلف المفتشون الرئيسيون للمواصلات السلكية واللاسلكية، لا سيما بما يأتي :
- القيام بعمليات شرطة المواصلات السلكية واللاسلكية ومتابعة التقارير المعدة لهذا الغرض،
- المشاركة في إعداد سياسة المواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وإطارها القانوني،
- تقييم نوعية الخدمة في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- السهر على احترام تبعات الخدمة العمومية المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- متابعة وتحليل تطور نشاطات المواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ترقية إدخال واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- إنشاء رصيد وثائقي وإحصائي متعلق بنشاطات المواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- المشاركة في إعداد وتنفيذ البرامج المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- تنسيق مختلف المشاريع والقيام بكل الدراسات الخاصة بمهامهم،
- القيام بدراسات وتحاليل تحفز تطوير نشاط المواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.