الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الرابع — الأحكام المطبقة على سلك المفتشين الرئيسيين للبريد › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 51
يرقى بصفة مفتش قسم للبريد : )1 عن طريق الامتحان المهني، المفتشون الرئيسيون للبريد الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على سبيل الاختيار، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون الرئيسيون للبريد الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بعد تسجيلهم في قائمة التأهيل.