الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الثالث — الأحكام المطبقة على سلك الأعوان التقنيين لتكنولوجيات الإعلام والاتصال ( وضع في طريق الزوال) › الفرع الثاني — شروط الترقية
المادة 43
يرقى بصفة عون تقني متخصص لتكنولوجيات الإعلام والاتصال :
1) عن طريق الاختبار المهني، الأعوان التقنيون لتكنولوجيات الإعلام والاتصال الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
2) على سبيل الاختيار، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان التقنيون لتكنولوجيات الإعلام والاتصال الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بعد تسجيلهم في قائمة التأهيل.