الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الثالث — الأحكام المطبقة على سلك الأعوان التقنيين لتكنولوجيات الإعلام والاتصال ( وضع في طريق الزوال) › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 41
يكلف الأعوان التقنيون لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، لا سيما بما يأتي :
- تنف يذ الأع مال التقنية الخاصة بميدان نشاطهم،
- المشاركة في الأعمال التقنية الخاصة بالإنجاز والصيانة والحفظ في مختلف الميادين المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
المادّ ة 42 : علاوة على المهام المسندة إلى الأعوان التقنيين، يكلف الأعوان التقنيون المتخصصون بمساعدة التقنيين والتقنيين السامين في أداء عملهم.
الفرع الثاني شروط الترقية المادّ ة 43 : يرقى بصفة عون تقني متخصص لتكنولوجيات الإعلام والاتصال : )1 عن طريق الاختبار المهني، الأعوان التقنيون لتكنولوجيات الإعلام والاتصال الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. )2 على سبيل الاختيار، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان التقنيون لتكنولوجيات الإعلام والاتصال الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بعد تسجيلهم في قائمة التأهيل.