مرسوم تنفيذي رقم 10-200
· ج.ر عدد 51 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-200 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الثالث — الأحكام المطبقة على سلك الأعوان التقنيين لتكنولوجيات الإعلام والاتصال ( وضع في طريق الزوال)
المادة 40
يوضع سلك الأعوان التقنيين لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، في طريق الزوال، ويضم رتبتين (2) وهما :
- رتبة عون تقني،
- رتبة عون تقني متخصص.