الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على سلك تقنيي تكنولوجيات الإعلام والاتصال › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 37
يرقى على أساس الشهادة بصفة تقني سام لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، التقنيون لتكنولوجيات الإعلام والاتصال المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني سام أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه.
الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّ ة 38 : يدمج في رتبة تقنيي تكنولوجيات الإعلام والاتصال :
- التقنيون في البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المرسمون والمتربصون،
- بناء على طلبهم وبعد موافقة الإدارة، التقنيون في الإعلام الآلي، المرسمون والمتربصون الذين هم في حالة خدمة لدى الإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.