الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على سلك تقنيي تكنولوجيات الإعلام والاتصال › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 36
يوظف أو يرقى بصفة تقني سام لتكنولوجيات الإعلام والاتصال : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة تقني سام أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه. 26 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 5 سبتمبر سنة 2010 م )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، التقنيون لتكنولوجيات الإعلام والاتصال الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، التقنيون لتكنولوجيات الإعلام والاتصال الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بعد تسجيلهم في قائمة التأهيل.
يخضع المترشحون المقبولون وفقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، إلى متابع ة تكوين بنجاح، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكل ف بإدارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.