الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على سلك تقنيي تكنولوجيات الإعلام والاتصال › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 35
يوظف أو يرقى بصفة تقني تكنولوجيات الإعلام والاتصال :
1) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة تقني أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه.
2) عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان التقنيون المتخصصون لتكنولوجيات الإعلام والاتصال الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
3) على سبيل الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان التقنيون المتخصصون لتكنولوجي ات الإعلام والاتص ال الذين يثبتون عش ر (10) سنوات من الخدمة الفعلية به ذه الصفة، بعد تسجيلهم في قائمة التأهيل.
يلزم المترشحون المقبولون وفقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، بمتابعة تكوين بنجاح، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكل ف بإدارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.