الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة 2
تعد أسلاكا خاصة بالإدارة المكلفة بالبري د وتكنولوجيات الإع لام والاتص ال، الأسلاك الآتية :
- سلك مهندسي تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- سلك تقنيي تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- سلك أعوان تقنيي تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- سلك المفتشين الرئيسيين للبريد،
- سلك المفتشين الرئيسيين للمواصلات السلكية واللاسلكية،
- سلك مفتشي البريد،
- سلك العاملين للبريد،
- سلك المأمورين،
- سلك أعوان التنظيف والتنفيض والميادة.