الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الأول — الأحكام المطبقة على سلك مهندسي تكنولوجيات الإعلام والاتصال › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 28
يدمج في رتبة مهندس تطبيقي لتكنولوجيات الإعلام والاتصال :
- المهندسون التطبيقيون للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ورؤساء الأقسام التقنيون المرسمون والمتربصون،
- بناء على طلبهم وبعد موافقة الإدارة، مهندسو التطبيق ف ي الإعلام الآلي المرسمون والمتربصون الذين هم في حالة خدمة لدى الإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.