الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الأول — الأحكام المطبقة على سلك مهندسي تكنولوجيات الإعلام والاتصال › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 27
يرقى بصفة رئيس المهندسين لتكنولوجيات الإعلام والاتصال : )1 عن طريق الامتحان المهني، المهندسون الرئيسيون لتكنولوجيات الإعلام والاتصال الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. )2 على سبيل الاختيار، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المهندسون الرئيسيون لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بعد تسجيلهم في قائمة التأهيل.