مرسوم تنفيذي رقم 10-200
· ج.ر عدد 51 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-200 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الأول — الأحكام المطبقة على سلك مهندسي تكنولوجيات الإعلام والاتصال › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 26
يرقى على أساس الشهادة، بصفة مهندس دولة رئيسي لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، مهندسو الدولة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شه ادة الماجستير أو شه ادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه.