الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الأول — الأحكام المطبقة على سلك مهندسي تكنولوجيات الإعلام والاتصال › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 23
يوظف أو يرقى بصفة مهندس دولة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، المترشحون الحائزون شهادة مهندس دولة أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه. )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو التطبيق لتكنولوجيات الإعلام والاتصال الذين يثبتون خمس (5) سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.