مرسوم تنفيذي رقم 10-200
· ج.ر عدد 51 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-200 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
الباب الثاني — مدونة الأسلاك › الفصل الأول — الأحكام المطبقة على سلك مهندسي تكنولوجيات الإعلام والاتصال
المادة 18
يضم سلك مهندسي تكنولوجيات الإعلام والاتصال أربع (4) رتب :
- رتبة مهندس تطبيقي، في طريق الزوال،
- رتبة مهندس الدولة،
- رتبة مهندس رئيسي،
- رتبة رئيس المهندسين. 5 سبتمبر سنة 2010 م