الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الرابع — الوضعيات القانونية الأساسية
المادة 17
يجمع انتقاليا ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ ب داية سريان مفع ول ه ذا المرسوم، بين الأقدمي ة في الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج فيما يخص الأقدمية المطلوبة للترقية في الرتبة أو التعيين في المنصب العالي بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إح داثها بموجب المرسوم التنفي ذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 والمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكورين أعلاه.