مرسوم تنفيذي رقم 10-200
· ج.ر عدد 51 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-200 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال › الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 103
يعين مسير البرنامج والمشروع من بين :
- رؤساء المهندسين المرسمين،
- المهندسين الرئيسيين المرسمين، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مهندسي الدولة المرسمين، الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.