مرسوم تنفيذي رقم 10-20
· ج.ر عدد 4 لسنة 2010
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 10-20 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يتضمن تنظيم ل جنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار وتشكيلتها وسيرها
المادة 4
تجتمع اللجنة مرة واحدة في الشهر، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
تفصل اللجنة في الطلبات في أجل أقصاه ثلاثون
(30) يوما .