المادة 3
تضم اللجنة :
- الوالي أو ممثله، رئيسا،
- رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنيين بجدول أعمال الاجتماع،
- مدير الأملاك الوطنية،
- مدير التخطيط والتهيئة العمرانية،
- مدير التعمير والبناء،
- مدير النقل،
- المدير المكلف بالطاقة والمناجم،
- مدير البيئة،
- مدير الإدارة المحلية،
- مدير المصالح الفلاحية،
- المدير المكلف بالصناعة وترقية الاستثمارات، أوّل صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 17 يناير سنة 2010 م
- مدير التجارة،
- مدير الشؤون الدينية والأوقاف،
- مدير السياحة،
- المدير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
- مدير التشغيل،
- مدير الثقافة،
- المدير المكلف بالموارد المائية،
- مدير الجهاز المكلف بتسيير المنطقة الصناعية،
- ممثل عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات المختصة إقليميا،
- ممثلين عن المكلفين بترقية مناطق النشاطات والمناطق الصناعية،
- ممثل عن الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري،
- مدير الوكالة العقارية في الولاية،
- ممثل عن كل غرفة من غرف التجارة والصناعة والحرف والفلاحة،
- ممثل عن جمعية محلية يرتبط نشاطها بترقية الاستثمار.
يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص يمكنه مساعدتها في أداء مهامها.
يمكن إسناد مهمة متابعة إقامة وإنجاز المشاريع الاستثمارية وتقييمها إلى لجنة فرعية تقنية تحدد تشكيلتها وسيرها بموجب النظام الداخلي للجنة الذي يحدد نموذجه بتعليمة وزارية مشتركة يتخذها الوزراء المكلفون بالداخلية والجماعات المحلية والمالية والصناعة وترقية الاستثمارات.
ترسل اللجنة الفرعية التقنية إلى اللجنة، كل ستة (6) أشهر، تقريرا يتعلق بمتابعة مشاريع الاستثمار.