المادة 2
تكلف اللجنة على أساس بنك المعلومات الذي تمسكه والمتكون من مجموع المعلومات التي تقدمها مصالح أملاك الدولة والصناعة والأجهزة المكلفة بالعقار، بما يأتي :
- اقتراح منح الامتياز عن طريق المزاد العلني المفتوح أو المحدود على الأراضي المتوفرة طبقا للمادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 09-152 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه،
- تحديد استراتيجية الاستثمار على مستوى الولاية،
- المساهمة في الضبط والاستعمال الرشيد للعقار الموجّه للاستثمار في إطار الاستراتيجية التي تحددها الولاية مع أخذ التجهيزات العمومية على الخصوص بعين الاعتبار،
- اقتراح كل طلب امتياز محتمل يمنح بالتراضي طبقا للمادة 8 أدناه، على المجلس الوطني للاستثمار عن طريق الوزير المكلف بترقية الاستثمارات،
- مرافقة جميع المبادرات المتعلقة بالترقية العقارية العمومية أو الخاصة لإنشاء أراض مهيأة ومجهزة تكون موجهة لاستقبال الاستثمارات،
- مساعدة المستثمرين في تحديد موقع الأراضي التي سيتم إقامة المشاريع الاستثمارية عليها،
- وضع المعلومات المتعلقة بتوفر العقارات الموجهة للاستثمار تحت تصرف المستثمرين، بواسطة كل وسائل الاتصال،
- تقييم شروط سير السوق العقارية المحلية،
- اقتراح إنشاء مناطق صناعية جديدة على الحكومة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- اقتراح إنشاء مناطق نشاطات جديدة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- متابعة إقامة المشاريع الاستثمارية وتقييمها،
- متابعة إنجاز المشاريع الاستثمارية الجارية،
- معاينة بدء نشاط المشاريع الاستثمارية طب قا لأحك ام الم ادة 19 من المرسوم التنفي ذي رقم 09-152 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه.