المادة 7
يجب أن يحتوي طلب رخصة التحليق مع أو بدون هبوط خصوصا على المعلومات الآتية :
- تعريف السلطة المقدمة للطلب،
- تعريف السلطة المستفيدة، / العدد 50 22 رمضان عام 1431 ه أول سبتمبر سنة 2010 م
- سبب التحليق،
- طبيعة الحمولة،
- أنواع الطائرات وأرقام تسجيلها،
- المسالك ا لمختارة،
- المطارات المختارة في حالة الهبوط،
- تواريخ التحليق،
- معلومات حول ساعات التحليق والهبوط،
- عدد المسافرين وصفاتهم.
ومع مراعاة إجراءات الفقرة الأخيرة من المادة 6 أعلاه، فإنه يجب إعادة الطلب عند كل تغيير يطرأ على معلومة من المعلومات المذكورة أعلاه مع إبلاغ السلطة الوطنية المؤهلة بذلك.