مرسوم تنفيذي رقم 10-199
· ج.ر عدد 50 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-199 مؤرخ في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة 2010، يحدد قواعد تحليق طائرات الدولة الأجنبية فوق التراب الجزائري
المادة 5
يجب أن يصدر طلب رخصة التحليق مع أو بدون الهبوط فوق التراب الجزائري من طرف طائرة دولة أجنبية، حسب الحالة، عن المصالح المختصة للدولة الأجنبية أو عن المنظمة الدولية.
ويجب أن يق دم حسب الإج راءات الدبلوماسية المعم ول بها، إما إلى الممث ليات الدبلوماسية الجزائرية وإما مباشرة إلى وزارة الشؤون الخارجية التي ترسله، عند الاقتضاء، مرفقا برأيها إلى وزارة الدفاع الوطني.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير الشؤون الخارجية.