المادة 2
لتط ب يق أحك ام هذا المرسوم، يقصد بما يأتي :
- التراب الجزائري : التراب الذي تمارس فيه الجزائر سيادتها ويحتوي على المناطق البرية والمياه الإقليمية المجاورة لها،
- المجال الجوي الجزائري : المجال المحدد بالمادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 06-151 المؤرخ في 30 أبريل سنة 2006 والمذكور أعلاه،
- السلطة الوطنية المؤهلة : وزير الدفاع الوطني،
- الت حليق : استع مال المجال الجوي الجزائري من طرف طائرة دولة أجنبية مع أو بدون هبوط على مطار جزائري،
- رخصة التحليق : الإجراء الذي تسمح بواسطته السلطة الوطنية المؤهلة لطائرة دولة أجنبية بالتحليق فوق التراب الجزائري،
- رخصة التحليق والهبوط : الإجراء الذي تسمح بواسطته السلطة الوطنية المؤهلة لطائرة دولة أجنبية بالتحليق فوق التراب الجزائري والهبوط فيه.