مرسوم تنفيذي رقم 10-199
· ج.ر عدد 50 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-199 مؤرخ في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة 2010، يحدد قواعد تحليق طائرات الدولة الأجنبية فوق التراب الجزائري
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 74 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قواعد تحليق طائرات الدولة الأجنبية فوق التراب الجزائري.