مرسوم تنفيذي رقم 10-199
· ج.ر عدد 50 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-199 مؤرخ في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة 2010، يحدد قواعد تحليق طائرات الدولة الأجنبية فوق التراب الجزائري
المادة 15
تبقى رخص التحليق مع أو بدون هبوط الموافق عليها في إطار أحكام هذا المرسوم صالحة للاستعمال لمدة الاثنتين وسبعين (72) ساعة التي تلي التاريخ المرتقب لتنفيذ التحليق.