مرسوم تنفيذي رقم 10-199
· ج.ر عدد 50 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-199 مؤرخ في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة 2010، يحدد قواعد تحليق طائرات الدولة الأجنبية فوق التراب الجزائري
المادة 13
يجب على كل طائرة دولة أجنبية مرخص لها بالتحليق فوق التراب الجزائري أو الهبوط فيه، ما لم تسمح لها السلطة الوطنية المؤهلة بخلاف ذلك، أن تنفذ تحليقها حسب قواعد الطيران بالأجهزة ضمن الحركة الجوية العامة.