المادة الأولى
تحدث في جداول ميزانيات تسيير الوزارات الآتية، الأبواب المبينة في الجدول "ب"
الملحق بهذا المرسوم :
- وزارة السياحة والصناعة التقليدية،
- وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
- وزارة التهيئة العمرانية والبيئة.
الم ادّة 2 : يل غى من ميزانية سنة 2010 اعت ماد قدره :
- مليار وسبعمائة وستة وسبعون مليونا وث لاث مائ ة واثنان وأربعون ألف دين ار 1.776.342.000( دج) مقيّ د في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية سابقا، كما هو محدد في المرسوم التنفيذي رقم 10-59 المؤرخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010 والمذكور أعلاه، وفي الأبواب المبينة في الجدول "أ"
الملحق بهذا المرسوم،
- خمسة ملاي ير وس ب ع مائ ة وأرب عة وثمانون مليونا وتسعة وستون ألف دين ار 5.784.069.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة سابقا، كم ا هو مح دد في المرس وم التنفيذي رقم 10-51 المؤرخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010 والمذكور أعلاه، وفي الأبواب المبينة في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم،
- ملياران وثمانية وثلاثون مليونا وثمانمائة وألفا دينار 2.038.802.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات سابقا، كما هو محدد في المرسوم التنفيذي رقم 10-47 المؤرخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010 والمذكور أعلاه، وفي الأبواب المبينة في الجدول"أ"
الملحق بهذا المرسوم.