مرسوم تنفيذي رقم 10-197 · ج.ر عدد 48 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-197 مؤرخ في 15 رمضان عام 1431 الموافق 25 غشت سنة 2010، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.