المادة 2
تعدل وتتمم المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 03-451 المؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 5 : يسلم الوزير المكلف بالطاقة والمناجم اعتماد المتعاملين بعد رأي مصالح الوزارات المكلفة بالداخلية والدفاع الوطني والصناعة للتحقق من احترام المتعامل لأحكام المواد 4 ( الفقرة 2) و 6 و 7 من هذا المرسوم.
يمنح الاعتماد لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على إيداع طلب موحد النمط لدى مصالح المديرية الولائية المكلفة بالطاقة والمناجم.
تدرس طلبات الاعتماد في أجل لا يتجاوز تسعين ( )90 يوما ابتداء من تاريخ إيداعها، ويعلل رفض منح الاعتماد قانونا.
يمكن كل شخص رفض طلبه أن يقدم طعنا وفقا للإجراءات المعمول بها.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالداخلية والدفاع الوطني والصناعة والطاقة والمناجم".