المادة 8
تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-48 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 والمذكور أعلاه، مادة 17 مكرر 2 تحرر كما يأتي :
"المادة 17 مكرر 2 : يمكن صاحب الرخصة تقديم طلب تجديد، في غضون ثلاثة (3) أشهر قبل انقضاء مدة صلاحيتها، كما هي محددة أعلاه، لدى الوزير المكلف بالسياحة مرفقا بالوثائق التي تثبت بأن صاحب الطلب قد نفذ الالتزام المذكور في المادة 6 مكرر أعلاه. 9 شعبان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 يوليو سنة 2010 م يتعين على الوزير المكلف بالسياحة الردّ في الأجل المحدد أعلاه ب :
- منح رخصة جديدة سارية لنفس المدة، أو،
- الرفض المعلل للتجديد".