مرسوم تنفيذي رقم 10-186
· ج.ر عدد 44 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-186 مؤرخ في 2 شعبان عام 1431 الموافق 14 يوليو سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-48 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 الذي يحدد شروط وكيفيات إنشاء وكالات السياحة والأسفار واستغلالها
المادة 5
تعدّل وتتمم أحكام الفقرة الأولى عن المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-48 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 والمذكور أعلاه، كما يأتي : / العدد 44 9 شعبان عام 1431 ه 21 يوليو سنة 2010 م
"المادة 15 : تحدد مدة الرخصة بثلاث ( )3 سنوات.
تجدد الرخصة لنفس الفترة وهي غير قابلة للتنازل أو نقل ملكيتها".