مرسوم تنفيذي رقم 10-186
· ج.ر عدد 44 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-186 مؤرخ في 2 شعبان عام 1431 الموافق 14 يوليو سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-48 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 الذي يحدد شروط وكيفيات إنشاء وكالات السياحة والأسفار واستغلالها
المادة 4
تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-48 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 والمذكور أعلاه، مادة 6 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 6 مكرر : ينبغي أن يحتوي طلب رخصة الاستغلال كذلك، كما هو موضح أعلاه، على التزام، موقع قانونا من صاحب الطلب لممارسة النشاط وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما ولأخلاقيات المهنة.
يحدد نموذج الالتزام المذكور أعلاه في الملحق الأول بهذا المرسوم".