المادة 11
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 شعبان عام 1431 الموافق 14 يوليو سنة .2010 أحمد أويحيى الملحق الأول نموذج الالتزام لممارسة نشاط وكالة السياحة والأسفار الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة السياحة والصناعة التقليدية مديرية السياحة لولاية : ..........................
التزام أنا الممضي أسفله ............................................................ الطالب لرخصة استغلال وكالة السياحة والأسفار المسماة .............................................. الكائنة ب : ................................................
بلدية : .................................. دائرة : ........................................... ولاية : .......................................
ألتزم بممارسة النشاط وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وأخلاقيات المهنة ودفتر الشروط المتعلق باستغلال وكالة للسياحة والأسفار.
وألتزم كذلك بمطابقة شروط الممارسة المحددة للرخصة التي ألتمس، من الصنف : أ / ب ( )* .
أشهد أنني اطلعت على الالتزامات المرتبطة بممارسة نشاط وكالة سياحة وأسفار، وأنه في حالة الإخلال بهذه الالتزامات، أتعرّض للعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
حرّر ب .................. في .......................................
(توقيع مصادق عليه) ( )* : أبرز الصنف الملتمس.
الملحق الثاني دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد الواجبات المترتبة عن استغلال وكالة للسياحة والأسفار الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة السياحة والصناعة التقليدية دفتر الشروط المتعلق باستغلال وكالة للسياحة والأسفار يلتزم صاحب رخصة استغلال وكالة للسياحة والأسفار بالواجبات الآتية :
1 - واجبات عامة :
- ممارسة النشاط مع الاحترام الصارم للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
- احترام أخلاقيات وقواعد المهنة،
- تكريس الاحترافية،
- احترام البيئة والمحافظة على المناطق والمواقع السياحية التي يتم زيارتها،
- احترام الثقافة والتراث المحلي،
- تطوير السياحة الالكترونية،
- إدماج التقنيات الحديثة للتسيير والتسويق،
- التسويق المتواصل ل "مقصد الجزائر"،
- النشر الدوري لمختلف الوسائل الترقوية، ذات الجودة.
2 - الواجبات تجاه الزبائن :
- الإبرام التلقائي ل "عقد السياحة والأسفار" مع كل سائح متكفل به،
- تلبية احتياجات الزبائن، فيما يخص تصوروتنظيم كل أنواع المنتجات السياحية الخاصة المسماة "حسب الطلب"،
- التكفل بكل الخدمات المتفق عليها واحترام الالتزامات المتعاقد عليها،
- التأطير الفعلي والفعّال للسياح، المتكفل بهم، في كل مراحل المنتوج السياحي المتفق عليه،
- توفير خدمات ذات نوعية وتنفيذ التزامات "مخطط جودة السياحة"،
- تأطير أفواج السياح، المتكفل بهم، بمرشدين سياحيين معتمدين،
- أخذ كل الإجراءات والاحتياطات التي من شأنها توفير أمن الزبون وممتلكاته،
- اكتتاب عقد تأمين يغطي المسؤولية المدنية والمهنية،
- الامتناع عن الإشهار الكاذب فيما يخص الأسعار أو الخدمات،
- فوترة الخدمات وفقا للتنظيم المعمول به.
3 - الواجبات تجاه الغير :
- الوفاء بكل الالتزامات المتخذة،
- تجسيد المناولة، المحتملة مع وكالة أخرى، من خلال إبرام "عقد شراكة" موثق.
4 - الواجبات تجاه الإدارة :
- التصريح بكل تغيير يطرأ في تسيير الوكالة للوزارة المكلفة بالسياحة،
- إرسال تقارير عن النشاطات الفصلية للوكالة إلى الإدارة المكلفة بالسياحة وكذا الإحصائيات والمعلومات الأخرى والمعطيات التي ترى الإدارة أنه من المفيد طلبها،
- الامتثال لمراقبة الأعوان المؤهلين ووضع تحت تصرفهم الوثائق المرتبطة بنشاط الوكالة،
- الامتثال للأوامر الواردة من الإدارة المكلفة بالسياحة والهيئات الأخرى المؤهلة،
- الاحترام الصارم للأحكام القانونية والإجراءات الإدارية المعمول بها في مجالات الجباية والجمركة وتنظيم الصرف والتشغيل وتنقل السياح في المناطق السياحية،
- تقديم طلب تجديد الرخصة في الأجل القانوني، إلى الإدارة المكلفة بالسياحة، مرفوقا بالوثائق الثبوتية اللازمة.
التاريخ : ............................... ع / وكالة السياحة والأسفار .......................................
"قرىء وصودق عليه" (اسم وتوقيع الممثل القانوني) 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة