مرسوم تنفيذي رقم 10-182
· ج.ر عدد 43 لسنة 2010
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-182 مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1431 الموافق 13 يوليو سنة 2010، يتضمّن تعريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب ومنهجية حسابها حسب كل منطقة
المادة 8
يتم الحصول على أجر الأصل المستثمر عن طريق تطبيق نسبة الأجر في قيمة الأصل المستثمر لسنة الاستغلال المعتبرة، وهو يحدد حسب الصيغة الآتية :
أ أ = ن أ x أ م حيث يكون :
أ أ : أجر الأصل المستثمر، ن أ : نسبة أجر الأصل المستثمر، أ م : الأصل المستثمر.