المادة 7
يحدد الأصل المستثمر لسنة الاستغلال المعتبرة والذي يساعد في تحديد الأجر، حسب الصيغ الآتية : )1 بالنسبة لأنظمة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب في طور الاهتلاك:
أ م = قمص + إ ج + إجم حيث يكون :
أ م : الأصل المستثمر لسنة الاستغلال المعتبرة، قمص : القيمة المحاسبية الصافية في بداية سنة الاستغلال المعتبرة، إ ج : الاستثمارات الجارية في بداية سنة الاستغلال المعتبرة، إجم : الاستثمارات الجديدة المتوقعة خلال سنة الاستغلال المعتبرة. )2 بالنسبة لأنظمة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب المهتلكة كليا :
أ م = 10 % قأم + إ ج + إجم حيث يكون :
قأم : القيمة الأصلية للاستثمار المقوم بالنسبة السنوية للتضخم كما هو منشور من قبل الديوان الوطني للإحصائيات، منذ تاريخ وضعه في الخدمة أو منذ آخر إعادة التقييم القانونية المنجزة.