المادة 6
يجب أن تسمح تعريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب لصاحب الامتياز بالحصول، لكل نظام نقل بواسطة الأنابيب، على دخل مطلوب موافق عليه من قبل سلطة ضبط المحروقات.
يجب أن يغطي هذا الدخل المطلوب جميع التكاليف الموافق عليها من قبل سلطة ضبط المحروقات وأن يضمن لصاحب الامتياز أجرا من رؤوس الأموال المستثمرة.
يحدد الدخل المطلوب لسنة الاستغلال المعتبرة حسب الصيغة الآتية :
دم = ت ع+ أ ا + ن م + مسم + ض ر + أ أ حيث يكون :
د م : الدخل المطلوب، ت ع : التكاليف العملية، أ ا : أعباء الاهتلاك، ن م : النفقات المالية، مسم : المبلغ السنوي لمؤونة التخلي وإعادة المواقع إلى حالتها الأصلية، ض ر : الضرائب والرسوم، أ أ : أجر الأصل المستثمر.
تحدد عناصر الصيغة المذكورة أعلاه كالآتي:
- التكاليف العملية " ت ع :" الأعباء التقديرية المخصصة لنشاط نقل المحروقات بواسطة الأنابيب، استنادا إلى تلك المثبتة خلال سنوات المالية السابقة وإلى فرضيات زيادة هذه الأعباء لسنة الاستغلال المعتبرة،
- أعباء الاهتلاك " أ ا :" المبلغ التقديري المخصص لاهتلاك الأصل المستثمر لسنة الاستغلال المعتبرة،
- النفقات المالية " ن م " : المبلغ التقديري المخصص لتكلفة الدين لسنة الاستغلال المعتبرة،
- تكاليف التخلي " م س م" : المبلغ السنوي التقديري لمؤونة التخلي وإعادة المواقع إلى حالتها الأصلية الذي يحسم منه الناتج الضريبي من جراء السنة المالية المعتبرة،
- الضرائب والرسوم " ض ر" : المبالغ التقديرية للرسوم والضرائب التي يحددها صاحب الامتياز وفقا للتشريع الجبائي المعمول به،
- أجر الأصل المستثمر " أ أ :" المبلغ التقديري المخصص لأجر الأصل المستثمر لسنة الاستغلال المعتبرة.