مرسوم تنفيذي رقم 10-182
· ج.ر عدد 43 لسنة 2010
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-182 مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1431 الموافق 13 يوليو سنة 2010، يتضمّن تعريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب ومنهجية حسابها حسب كل منطقة
المادة 4
يعبر عن تعريفات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب :
- بالدينار الجزائري لكل طن متري ( دج/ط م) بالنسبة للبترول الخام وسوائل الغاز الطبيعي وغاز البترول المميع،
- بالدي نار الجزائري لكل ألف متر مكعب (دج/ 310 م 3) بالنسبة للغاز الطبيعي الذي يتم قياسه بدرجة حرارة قدرها خمس عشرة (15) درجة مئوية وبضغط مط لق قدره 1,01325 بار، يدعى قياسي متر مكعب (ق م .)3 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة