المادة 3
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
- " اقتراح التعريفة :" اقتراح صاحب الامتياز الذي يتضمن مجمل تعريفات أنظمة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب والذي يجب عرضه على موافقة سلطة ضبط المحروقات في كل سنة،
- " الدخل المطلوب :" الدخل الموافق عليه من قبل سلطة ضبط المحروقات والذي يسمح لصاحب الامتياز بتغطية تكاليفه العملية واهتلاك استثماراته والنفقات المالية وبدفع ضرائبه وحقوقه ورسومه وبالحصول على نسبة مردودية معقولة،
- " تعريفة النقل :" أجر خدمة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب،
- " المستعمل :" الطرف الذي أبرم عقد النقل مع صاحب الامتياز.