المادة 16
تحسب تعريفات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب حسب كل منطقة وحسب كل سائل، وفقا للصيغة الآتية :
ت م (س، ج) = ∑ [ ت (س، ج) X ك (س، ج) ] ∑/ ك (س، ج) 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة حيث يكون :
ت م (س، ج) : الت عريفة المط بقة على السائل س للمنطقة ج.
ت (س، ج) : تعريفة نظام النقل بواسطة الأنابيب الذي ينقل السائل س في المنطقة ج.
ك (س، ج) : الكميات التقديرية للسائل س المنقولة في المنطقة ج.
س : السوائل (البترول الخام وسوائل الغاز الطبيعي وغاز البترول المميع والغاز الطبيعي).
ج : المنطقة.