مرسوم تنفيذي رقم 10-182
· ج.ر عدد 43 لسنة 2010
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-182 مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1431 الموافق 13 يوليو سنة 2010، يتضمّن تعريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب ومنهجية حسابها حسب كل منطقة
المادة 13
تبلغ سلطة ضبط المحروقات صاحب الامتياز بموجب مقرر، بتعريفات النقل الموافق عليها لكل نظام نقل المحروقات بواسطة الأنابيب لسنة الاستغلال المعتبرة.