مرسوم تنفيذي رقم 10-182
· ج.ر عدد 43 لسنة 2010
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-182 مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1431 الموافق 13 يوليو سنة 2010، يتضمّن تعريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب ومنهجية حسابها حسب كل منطقة
المادة 10
تعتبر تعريفة نظام نقل المحروقات بواسطة الأنابيب لسنة الاستغلال المعتبرة، نسبة الدخل المطلوب على الكمية السنوية التقديرية للسائل الواجب نقله، وهي تحدد حسب الصيغة الآتية :
ت = د م / ك حيث يكون :
ت : تعريفة النقل لسنة الاستغلال المعتبرة، د م : الدخل المطلوب الموافق عليه من قبل سلطة ضبط المحروقات لسنة الاستغلال المعتبرة، ك : الكمية السنوية التقديرية الواجب نقلها لسنة الاستغلال المعتبرة.