مرسوم تنفيذي رقم 10-181
· ج.ر عدد 43 لسنة 2010
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-181 مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1431 الموافق 13 يوليو سنة 2010، يحدد الحد المطبق على عمليات الدفع التي يجب أن تتم بوسائل الدفع وعن طريق القنوات البنكية والمالية
المادة 2
يجب أن يتم كل دفع يتجاوز مبلغ خمسمائة ألف دينار 500.000( دج) بواسطة وسائل الدفع الآتية :
- الصك،
- التحويل،
- بطاقة الدفع،
- الاقتطاع،
- السفتجة،
- سند لأمر،
- كل وسيلة دفع كتابية أخرى.
كما يسري هذا الإلزام على عمليات الدفع الجزئية للدين نفسه المجزإ إراديا والذي يفوق مبلغه الإجمالي الحد المذكور أعلاه. 2 شعبان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 14 يوليو سنة 2010 م