المادة 9
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-290 الم ؤرخ في 6 مح رم عام 1413 الموافق 7 يوليو سن ة 1992 والمذكور أعلاه، بمادة 15 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادّة 15 مكرر : يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يستخلف بعضو جديد حسب الأشكال نفسها إلى غاية انتهاء مدة العضوية.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالثقافة". 2 شعبان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 14 يوليو سنة 2010 م