مرسوم تنفيذي رقم 10-179
· ج.ر عدد 43 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-179 مؤرّخ في 25 رجب عام 1431 الموافق 8 يوليو سنة 2010، يع دل ويتمم المرس وم التنفيذي رقم 92-290 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمتضمن إنشاء الباليه الوطني
المادة 9
يرسل الباليه الوطني إلى الوزير المكلف بالثقافة، قبل تاريخ 30 أبريل من كل سنة، تقييما عن المبالغ التي تخصص له لتغطية الأعباء الحقيقية الناتجة عن تبعات الخدمة العمومية والتي يفرضها عليه دفتر الشروط هذا.
يقرر كل من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة، تخصيصات الاعتمادات أثناء عملية إعداد ميزانية الدولة.
ويمكن أن تكون موضوع مراجعة أثناء السنة المالية، في حالة تعديل التبعات المفروضة على الباليه الوطني.