المادة 7
تعدل المادة 9 من المرسوم التنف يذي رقم 92-290 الم ؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 9 : يضمن المدير العام السير الحسن للباليه الوطني.
ويكلف، بهذه الصفة على الخصوص، بما يأتي :
- يتصرف باسم الباليه الوطني ويمثله أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين ويعين في المناصب التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- يعد مشروع الميزانية التقديرية ويحضر الحصيلة الحسابية والمالية،
- يعد البرامج والتقارير الخاصة بنشاطات الباليه الوطني،
- يحضر اجتماعات مجلس الإدارة ويسهر على تنفيذ مداولاته،
- يعد مشروع النظام الداخلي للباليه الوطني،
- يعد مشروع التنظيم الداخلي للباليه الوطني،
- يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها،
- يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به،
- يحضر طلب المساهمة المرتبطة بتبعات الخدمة العمومية للباليه الوطني.
يمكن المدير العام أن يفوض إمضاءه لمساعديه في حدود صلاحياتهم وذلك تحت مسؤوليته".