المادة 3
تعدل وتتمم المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 92-290 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 4 : يتولى الباليه الوطني المهام الآتية :
- تنظيم عروض الرقص الإيقاعي العصرية والتقليدية والكلاسيكية والمعاصرة وعرضها على الجمهور،
- إنتاج وتقديم عروض الرقص الإيقاعي، بطلب من الهيئات العمومية والخاصة،
- إنتاج مشترك لأعمال الرقص الإيقاعي مع جمعيات وتعاونيات وشركات الرقص الوطنية منها والدولية،
- إصدار إنتاجات مجموعته والإنتاجات الفنية المتصلة بالرقص الإيقاعي على جميع الدعائم والمتاجرة بها، 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تنظيم تكوين لتلقين الرقص والرقص الإيق اعي، بطل ب من الجمهور الهاوي وكل شخص طبيعي أو معنوي،
- تنظيم دورات تكوينية للراقصين،
- تأجير فضاءات الرقص والعروض وكذا العتاد التقني والفني،
- ضمان جميع الخدمات المرتبطة بهدفه".