المادة 3
يكلف الباليه الوطني بالتعريف بجميع أشكال الرقص الشعبي الوطني وال تراث العالمي وترقيتها في الج زائر وفي الخارج وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
- ينظم عروض الرقص الإيقاعي في الجزائر وفي الخارج،
- يعتني باللباس وبلوازم الخشبة ويحافظ عليهما بالإبقاء على القيمة التراثية الأصيلة،
- يضع برامج التدريبات على الرقص،
- يطبع أعمال تراث الرقص الإيقاعي الوطني على جميع الدعائم بغية ترقية صورة الثقافة الجزائرية،
- يستجيب في إطار مهامه، لطلبات السلطة الوصية قصد إنجاز مهام الخدمة العمومية.