مرسوم تنفيذي رقم 10-179
· ج.ر عدد 43 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-179 مؤرّخ في 25 رجب عام 1431 الموافق 8 يوليو سنة 2010، يع دل ويتمم المرس وم التنفيذي رقم 92-290 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمتضمن إنشاء الباليه الوطني
المادة 11
تعدل وتتمم المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 92-290 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 20 : تمسك محاسبة الباليه الوطني في الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يطبق الباليه الوطني قواعد المحاسبة العمومية في إطار تسيير الاعتمادات التي تخصصها الدولة".